المحقق الأردبيلي

192

مجمع الفائدة

ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد ،

--> ( 1 ) الوسائل باب ( 63 ) من أبواب المواقيت قطعة من حديث : 1